Usul16

Hadith record

tahdhib-10754

تهذيب الأحكام

٧ ـ باب لحوق الاولاد بالآباء وثبوت

No. ٦٠٧ / ٣١vol. 8 · page 174
tahdhib-10754
روى الحسن بن محبوب عن رفاعة قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن الامة تكون لامرأة فتبيعها فقال : لا بأس بان يطأها من غير أن يستبرئها.

الهوامش1

[٦٠٦]الاستبصار ج ٣ ص ٣٥٩ الكافي ج ٢ ص ٥٠ص 174

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 8, Page 174

View original source
تهذيب الأحكام · Hadith 607 / 31 — Usul16