No. ٦٧٥ / ٣٤vol. 8 · page 193
عنه عن هشام بن سالم عن ابي بصير قال :
Show clickable narrator chain
سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن رجل قذف امرأته بالزنى وهي خرساء صماء لا تسمع ما قال قال : إن كان لها بينة تشهد عند الامام جلد الحد وفرق بينه وبينها ولا تحل له ابدا وإن لم يكن لها بينة فهي حرام عليه ما أقام معها ولا إثم عليها منه.