Show clickable narrator chain
يفرق بينهما.
تهذيب الأحكام — Volume 8, Page 193
يفرق بينهما.
يفرق بينها وبينه ولا تحل له ابدا.
[٦٧٣](٦٧٤) (٦٧٥) الكافي ج ٢ ص ١٣٠ص 193
سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن رجل قذف امرأته بالزنى وهي خرساء صماء لا تسمع ما قال قال : إن كان لها بينة تشهد عند الامام جلد الحد وفرق بينه وبينها ولا تحل له ابدا وإن لم يكن لها بينة فهي حرام عليه ما أقام معها ولا إثم عليها منه.
يفرق بينهما ولا تحل له ابدا.
سألته عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها فادعت انها حامل قال : إن قامت البينة على انه أرخى سترا ثم انكر الولد لاعنها ثم بانت منه أو عليه المهر كملا.
[٦٧٦](٦٧٧) الكافي ج ٢ ص ١٣٠ والثاني ذيل حديثص 193
سألته عن الرجل يفتري على امرأته قال : يجلد ثم يخلى بينهما ولا يلاعنها حتى يقول أشهد اني رأيتك تفعلين كذا وكذا.
[٦٧٨]الاستبصار ج ٣ ص ٣٧٢ الكافي ج ٢ ص ١٣٠ص 193
[٦٧٣](٦٧٤) (٦٧٥) الكافي ج ٢ ص ١٣٠
[٦٧٦](٦٧٧) الكافي ج ٢ ص ١٣٠ والثاني ذيل حديث
[٦٧٨]الاستبصار ج ٣ ص ٣٧٢ الكافي ج ٢ ص ١٣٠ (٢٥ التهذيب ج ٨)