Usul16

Hadith record

tahdhib-10827

تهذيب الأحكام

٨ ـ باب اللعان

No. ٦٨٠ / ٣٩vol. 8 · page 194
tahdhib-10827
الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها ثم اكذب نفسه بعد الملاعنة وزعم أن الولد ولده هل يرد عليه ولده؟ قال : لا ولا كرامة لايرد عليه ولا تحل له إلى يوم القيامة. قال محمد بن الحسن : قوله عليه‌السلام لايرد عليه ولده ، يعني انه لا يلحق به لحوقا صحيحا يرثه ويرثه ابوه ، وانما يثبت نسبه على شرط ان يرث اباه ولا يرثه ابوه حسب ما قدمناه ، ويزيد ذلك بيانا ما رواه :

الهوامش1

[٦٧٩]الفقيه ج ٣ ص ٣٤٨ص 194

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 8, Page 194

View original source
تهذيب الأحكام · Hadith 680 / 39 — Usul16