Show clickable narrator chain
يخير واحدة من ثنتين يقال له إن شئت الزمت نفسك الذنب فيقام عليك الحد وتعطى الميراث ، وإن شئت أقررت فلاعنت ادنى قرابتها إليها ولا ميراث لك.
تهذيب الأحكام — Volume 8, Page 194
يخير واحدة من ثنتين يقال له إن شئت الزمت نفسك الذنب فيقام عليك الحد وتعطى الميراث ، وإن شئت أقررت فلاعنت ادنى قرابتها إليها ولا ميراث لك.
سألته عن رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها ثم اكذب نفسه بعد الملاعنة وزعم أن الولد ولده هل يرد عليه ولده؟ قال : لا ولا كرامة لايرد عليه ولا تحل له إلى يوم القيامة. قال محمد بن الحسن : قوله عليهالسلام لايرد عليه ولده ، يعني انه لا يلحق به لحوقا صحيحا يرثه ويرثه ابوه ، وانما يثبت نسبه على شرط ان يرث اباه ولا يرثه ابوه حسب ما قدمناه ، ويزيد ذلك بيانا ما رواه :
[٦٧٩]الفقيه ج ٣ ص ٣٤٨ص 194
سألته عن رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها ثم اكذب نفسه هل يرد عليه ولده؟ فقال : إذا اكذب نفسه جلد الحد ورد عليه ابنه ولا ترجع إليه امرأته ابدا. قوله عليهالسلام في هذا الخبر : ويجلد المراد به إذا أكذب نفسه قبل ان يمضي اللعان فأما بعد مضيه فليس عليه شئ ويلحق به الولد على ما قدمناه.
[٦٨٠](٦٨١) الاستبصار ج ٣ ص ٣٧٦ص 194
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 194-195.
انه منه فقال : يرد إليه الولد ولا تحل له لانه قد مضى التلاعن.
[٦٨٢]الكافي ج ٢ ص ١٣٠ الفقيه ج ٣ ص ٣٤٨ بتفاوتص 194
[٦٧٩]الفقيه ج ٣ ص ٣٤٨
[٦٨٠](٦٨١) الاستبصار ج ٣ ص ٣٧٦
[٦٨٢]الكافي ج ٢ ص ١٣٠ الفقيه ج ٣ ص ٣٤٨ بتفاوت