No. ٦٨١ / ٤٠vol. 8 · page 194
الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن ابي الحسن عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
سألته عن رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها ثم اكذب نفسه هل يرد عليه ولده؟ فقال : إذا اكذب نفسه جلد الحد ورد عليه ابنه ولا ترجع إليه امرأته ابدا. قوله عليهالسلام في هذا الخبر : ويجلد المراد به إذا أكذب نفسه قبل ان يمضي اللعان فأما بعد مضيه فليس عليه شئ ويلحق به الولد على ما قدمناه.
الهوامش1
[٦٨٠](٦٨١) الاستبصار ج ٣ ص ٣٧٦ص 194