Usul16

Hadith record

tahdhib-10839

تهذيب الأحكام

٨ ـ باب اللعان

No. ٦٩٢ / ٥١vol. 8 · page 197
tahdhib-10839
محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين وموسى بن عمر عن جعفر بن بشير عن ابان عن محمد بن مضارب قال :
Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام ما تقول في رجل لاعن امرأته قبل أن يدخل بها؟ قال : لا يكون ملاعنا حتى يدخل بها يضرب حدا وهي امرأته ويكون قاذفا.

الهوامش1

[٦٩١]الكافي ج ٢ ص ١٢٦ الفقيه ج ٣ ص ٣٣٨ص 197

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 8, Page 197

View original source
تهذيب الأحكام · Hadith 692 / 51 — Usul16