Usul16

Hadith record

tahdhib-10840

تهذيب الأحكام

٨ ـ باب اللعان

No. ٦٩٣ / ٥٢vol. 8 · page 197
tahdhib-10840
عنه عن ابراهيم بن هاشم عن الحسين بن يزيد النوفلي عن اسماعيل بن ابي زياد عن جعفر عن ابيه
Show clickable narrator chain

ان عليا عليه‌السلام قال : ليس ببن خمس من النساء وبين ازواجهن ملاعنة : اليهودية تكون تحت المسلم فيقذفها ، والنصرانية والامة تكون تحت الحر فيقذفها ، والحرة تكون تحت العبد فيقذفها ، والمجلود في الفرية لان الله تعالى يقول : ( ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا ) والخرساء ليس بينها وبين زوجها لعان انما اللعان باللسان. قد مضى الكلام على امثال هذا الخبر فما قلناه هناك كاف هاهنا ان شاء الله.

الهوامش1

[١]سورة النور الاية : ٤ص 197

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 8, Page 197

View original source