Usul16

Hadith record

tahdhib-10861

تهذيب الأحكام

٩ ـ باب السراري وملك الايمان

No. ٧١٤ / ٢٠vol. 8 · page 202
tahdhib-10861
الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن ابي بصير قال :
Show clickable narrator chain

سئل أبو عبد الله عليه‌السلام وانا حاضر عن رجل باع من رجل جارية بكرا إلى سنة فلما قبضها المشتري اعتقها من الغد وتزوجها وجعل مهرها عتقها ثم مات بعد ذلك بشهر فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : ان كان الذي اشتراها إلى سنة له مال أو عقدة تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها فان عتقه ونكاحه جائز ، وإن لم يملك مالا أو عقدة تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها كان عتقه ونكاحه باطلا لانه اعتق مالا يملك وارى انها رق لمولاها الاول ، قيل له فان كانت قد علقت من الذي اعتقها وتزوجها ما حال ما في بطنها؟ فقال الذي في بطنها مع امه كهيئتها.

الهوامش1

[٧١٣]الاستبصار ج ٣ ص ٢١١ص 202

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 8, Page 202

View original source