Show clickable narrator chain
لها عتقك مهرك ثم يطلقها قبل ان يدخل بها قال : يرجع نصفها مملوكا ويستسعيها في النصف الآخر.
تهذيب الأحكام — Volume 8, Page 202
لها عتقك مهرك ثم يطلقها قبل ان يدخل بها قال : يرجع نصفها مملوكا ويستسعيها في النصف الآخر.
قلت لابي عبد الله عليهالسلام رجل اعتق ام ولدله وجعل عتقها صداقها ثم طلقها قبل ان يدخل بها قال : يعرض عليها ان تستسعى في نصف قيمتها فان ابت هي فنصفها رق ونصفها حر.
[٧١٢]الاستبصار ج ٣ ص ٢١٠ص 202
سئل أبو عبد الله عليهالسلام وانا حاضر عن رجل باع من رجل جارية بكرا إلى سنة فلما قبضها المشتري اعتقها من الغد وتزوجها وجعل مهرها عتقها ثم مات بعد ذلك بشهر فقال أبو عبد الله عليهالسلام : ان كان الذي اشتراها إلى سنة له مال أو عقدة تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها فان عتقه ونكاحه جائز ، وإن لم يملك مالا أو عقدة تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها كان عتقه ونكاحه باطلا لانه اعتق مالا يملك وارى انها رق لمولاها الاول ، قيل له فان كانت قد علقت من الذي اعتقها وتزوجها ما حال ما في بطنها؟ فقال الذي في بطنها مع امه كهيئتها.
[٧١٣]الاستبصار ج ٣ ص ٢١١ص 202
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 202-203.
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل تكون له الامة فيريد أن يعتقها فيتزوجها ايجعل عتقها مهرها أو يعتقها ثم يصدقها؟ وهل عليها منه عدة وكم تعتد؟ فان اعتقها هل يجوز له نكاحها بغير مهر؟ وكم تعتد من غيره؟ فقال يجعل عتقها صداقها ان شاء ، وان شاء اعتقها ثم أصدقها ، فان كان عتقها صداقها فانها لا تعتد ولا يجوز نكاحها إذا اعتقها إلا بمهر ، ولا يطأ الرجل المرأة إذا تزوجها حتي يجعل لها شيئا وان كان درهما.
[٧١٤]الاستبصار ج ٤ ص ١٠ الكافي ج ٢ ص ١٣٨ بتفاوت في السندص 202
[٧١٥]الاستبصار ج ٣ ص ٢١١ الكافي ج ٢ ص ٥٠ص 202
[٧١٢]الاستبصار ج ٣ ص ٢١٠
[٧١٣]الاستبصار ج ٣ ص ٢١١
[٧١٤]الاستبصار ج ٤ ص ١٠ الكافي ج ٢ ص ١٣٨ بتفاوت في السند
[٧١٥]الاستبصار ج ٣ ص ٢١١ الكافي ج ٢ ص ٥٠