Usul16

Hadith record

tahdhib-10862

تهذيب الأحكام

٩ ـ باب السراري وملك الايمان

No. ٧١٥ / ٢١vol. 8 · pages 202-203
tahdhib-10862
الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن عبد الرحمن ابن ابي عبد الله قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل تكون له الامة فيريد أن يعتقها فيتزوجها ايجعل عتقها مهرها أو يعتقها ثم يصدقها؟ وهل عليها منه عدة وكم تعتد؟ فان اعتقها هل يجوز له نكاحها بغير مهر؟ وكم تعتد من غيره؟ فقال يجعل عتقها صداقها ان شاء ، وان شاء اعتقها ثم أصدقها ، فان كان عتقها صداقها فانها لا تعتد ولا يجوز نكاحها إذا اعتقها إلا بمهر ، ولا يطأ الرجل المرأة إذا تزوجها حتي يجعل لها شيئا وان كان درهما.

الهوامش2

[٧١٤]الاستبصار ج ٤ ص ١٠ الكافي ج ٢ ص ١٣٨ بتفاوت في السندص 202

[٧١٥]الاستبصار ج ٣ ص ٢١١ الكافي ج ٢ ص ٥٠ص 202

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 8, Page 202

View original source