No. ٧٤٥ / ٥١vol. 8 · page 210
عنه عن علي بن ابي حمزة عن ابي الحسن عليهالسلام في رجل يزوج مملوكا له امرأة حرة على مائة درهم ثم
Show clickable narrator chain
انه باعه قبل ان يدخل عليها قال : يعطيها سيده من ثمنه نصف ما فرض لها انما هو بمنزلة دين له استدانه بامر سيده. ولا يجوز للمملوك أن يعقد على اكثر من حرتين أو أربع أماء.