Usul16

Hadith record

tahdhib-10892

تهذيب الأحكام

٩ ـ باب السراري وملك الايمان

No. ٧٤٥ / ٥١vol. 8 · page 210
tahdhib-10892
عنه عن علي بن ابي حمزة عن ابي الحسن عليه‌السلام في رجل يزوج مملوكا له امرأة حرة على مائة درهم ثم
Show clickable narrator chain

انه باعه قبل ان يدخل عليها قال : يعطيها سيده من ثمنه نصف ما فرض لها انما هو بمنزلة دين له استدانه بامر سيده. ولا يجوز للمملوك أن يعقد على اكثر من حرتين أو أربع أماء.

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 8, Page 210

View original source