Show clickable narrator chain
انه باعه قبل ان يدخل عليها قال : يعطيها سيده من ثمنه نصف ما فرض لها انما هو بمنزلة دين له استدانه بامر سيده. ولا يجوز للمملوك أن يعقد على اكثر من حرتين أو أربع أماء.
تهذيب الأحكام — Volume 8, Page 210
انه باعه قبل ان يدخل عليها قال : يعطيها سيده من ثمنه نصف ما فرض لها انما هو بمنزلة دين له استدانه بامر سيده. ولا يجوز للمملوك أن يعقد على اكثر من حرتين أو أربع أماء.
سألته عن العبد يتزوج اربع حرائر؟ قال : لا ولكن يتزوج حرتين وإن شاء تزوج اربع اماء.
[٧٤٥]الفقيه ج ٣ ص ٢٨٩ص 210
سألته عن المملوك ما يحل له من النساء؟ قال : حرتين أو اربع اماء قال : ولا باس ان يأذن له مولاه فيشتري من ماله إن كان له مال جارية أو جواري يطأهن ورقيقه له حلال.
[٧٤٦](٧٤٧) الاستبصار ج ٣ ص ٢١٣ الكافي ج ٢ ص ٥١ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٨٧ وفيه صدر الحديث مرسلاص 210
سألته عن المملوك كم يحل له ان يتزوج؟ قال : حرتين أو اربع اماء ، وقال : لا بأس ان كان في يده مال وكان مأذونا في التجارة ان يشتري ما شاء من الجواري ويطأهن. فاما الحرائر فلا يجوز له ان يعقد على اكثر من ثنتين منهن حسب ما قدمناه ويؤكد ذلك بيانا أيضا ما رواه :
[٧٤٨]الاستبصار ج ٣ ص ٢١٤ الكافي ج ٢ ص ٥١ص 210
[٧٤٥]الفقيه ج ٣ ص ٢٨٩
[٧٤٦](٧٤٧) الاستبصار ج ٣ ص ٢١٣ الكافي ج ٢ ص ٥١ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٨٧ وفيه صدر الحديث مرسلا
[٧٤٨]الاستبصار ج ٣ ص ٢١٤ الكافي ج ٢ ص ٥١