No. ٧٤٧ / ٥٣vol. 8 · page 210
عنه عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن الحسن بن زياد عن ابي عبد الله عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
سألته عن المملوك ما يحل له من النساء؟ قال : حرتين أو اربع اماء قال : ولا باس ان يأذن له مولاه فيشتري من ماله إن كان له مال جارية أو جواري يطأهن ورقيقه له حلال.
الهوامش1
[٧٤٦](٧٤٧) الاستبصار ج ٣ ص ٢١٣ الكافي ج ٢ ص ٥١ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٨٧ وفيه صدر الحديث مرسلاص 210