No. ٧٤٨ / ٥٤vol. 8 · page 210
عنه عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة عن احدهما عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
سألته عن المملوك كم يحل له ان يتزوج؟ قال : حرتين أو اربع اماء ، وقال : لا بأس ان كان في يده مال وكان مأذونا في التجارة ان يشتري ما شاء من الجواري ويطأهن. فاما الحرائر فلا يجوز له ان يعقد على اكثر من ثنتين منهن حسب ما قدمناه ويؤكد ذلك بيانا أيضا ما رواه :
الهوامش1
[٧٤٨]الاستبصار ج ٣ ص ٢١٤ الكافي ج ٢ ص ٥١ص 210