No. ٧٥٥ / ٦١vol. 8 · pages 211-212
الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله ابن سنان عن ابي عبد الله عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
لا بأس أن يأذن الرجل لمملوكه أن يشتري من ماله إن كان له جارية أو جواري يطأهن ورقيقه له حلال وقال : يحل للعبد أن ينكح حرتين.
الهوامش1
[٧٥٥]الاستبصار ج ٣ ص ٢١٤ الكافي ج ٢ ص ٥١ بتفاوتص 211