Usul16

Hadith record

tahdhib-10902

تهذيب الأحكام

٩ ـ باب السراري وملك الايمان

No. ٧٥٥ / ٦١vol. 8 · pages 211-212
tahdhib-10902
الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله ابن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

لا بأس أن يأذن الرجل لمملوكه أن يشتري من ماله إن كان له جارية أو جواري يطأهن ورقيقه له حلال وقال : يحل للعبد أن ينكح حرتين.

الهوامش1

[٧٥٥]الاستبصار ج ٣ ص ٢١٤ الكافي ج ٢ ص ٥١ بتفاوتص 211

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 8, Page 211

View original source
تهذيب الأحكام · Hadith 755 / 61 — Usul16