Show clickable narrator chain
سالت ابا الحسن عليهالسلام عن المملوك كم يحل له من النساء؟ فقال : لا يحل له إلا اثنتين ويتسرى ما شاء إذا كان أذن له مولاه.
تهذيب الأحكام — Volume 8, Page 211
سالت ابا الحسن عليهالسلام عن المملوك كم يحل له من النساء؟ فقال : لا يحل له إلا اثنتين ويتسرى ما شاء إذا كان أذن له مولاه.
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن المملوك كم يحل له من النساء؟ قال : امرأتان.
[٧٤٩](٧٥٠) (٧٥١) الاستبصار ج ٣ ص ٢١٣ص 211
لا يجمع المملوك من النساء اكثر من امرأتين.
سألته عن المملوك كم يحل له من النساء؟ قال : امرأتان. قال محمد بن الحسن : هذه الاخبار كلها مختصة بالحرائر دون الاماء ، والذي يكشف عما ذكرناه زائدا على ما تقدم ما رواه :
ينكح العبد امرأتين حرتين لا يزيد.
[٧٥٢](٧٥٤) الاستبصار ج ٣ ص ٢١٤ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٧١ص 211
وفي رواية يتزوج العبد بحرتين أو اربع اماء أو امتين وحرة.
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 211-212.
لا بأس أن يأذن الرجل لمملوكه أن يشتري من ماله إن كان له جارية أو جواري يطأهن ورقيقه له حلال وقال : يحل للعبد أن ينكح حرتين.
[٧٥٥]الاستبصار ج ٣ ص ٢١٤ الكافي ج ٢ ص ٥١ بتفاوتص 211
[٧٤٩](٧٥٠) (٧٥١) الاستبصار ج ٣ ص ٢١٣
[٧٥٢](٧٥٤) الاستبصار ج ٣ ص ٢١٤ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٧١
[٧٥٥]الاستبصار ج ٣ ص ٢١٤ الكافي ج ٢ ص ٥١ بتفاوت