Usul16

Hadith record

tahdhib-10939

تهذيب الأحكام

١ ـ باب العتق واحكامه

No. ٧٩٢ / ٢٥vol. 8 · page 221
tahdhib-10939
عنه عن القاسم بن محمد عن علي قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن مملوك بين اناس فاعتق بعضهم نصيبه قال : يقوم قيمته ثم يستسعى فيما بقي ليس للباقي أن يستخدمه ولا يأخذ منه الضريبة ، ومتى لم يتخير العبد أن يسعى فيما قد بقي من قيمته كان له من نفسه بمقدار ما اعتق ولمولاه الذي لم يعتق بحساب ماله.

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 8, Page 221

View original source