No. ٧٩٢ / ٢٥vol. 8 · page 221
عنه عن القاسم بن محمد عن علي قال :
Show clickable narrator chain
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن مملوك بين اناس فاعتق بعضهم نصيبه قال : يقوم قيمته ثم يستسعى فيما بقي ليس للباقي أن يستخدمه ولا يأخذ منه الضريبة ، ومتى لم يتخير العبد أن يسعى فيما قد بقي من قيمته كان له من نفسه بمقدار ما اعتق ولمولاه الذي لم يعتق بحساب ماله.