Show clickable narrator chain
من كان شريكا في عبد أو أمة قليل أو كثير فاعتق حصته وله سعة فليشتره من صاحبه فيعتقه كله ، وان لم يكن له سعة من مال نظر قيمته يوم اعتق منه ما عتق ثم يسعى العبد في حساب ما بقي حتي يعتق.
تهذيب الأحكام — Volume 8, Page 221
من كان شريكا في عبد أو أمة قليل أو كثير فاعتق حصته وله سعة فليشتره من صاحبه فيعتقه كله ، وان لم يكن له سعة من مال نظر قيمته يوم اعتق منه ما عتق ثم يسعى العبد في حساب ما بقي حتي يعتق.
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن مملوك بين اناس فاعتق بعضهم نصيبه قال : يقوم قيمته ثم يستسعى فيما بقي ليس للباقي أن يستخدمه ولا يأخذ منه الضريبة ، ومتى لم يتخير العبد أن يسعى فيما قد بقي من قيمته كان له من نفسه بمقدار ما اعتق ولمولاه الذي لم يعتق بحساب ماله.
انه سئل عن رجل اعتق غلاما بينه وبين صاحبه قال : قد أفسد على صاحبه فان كان له مال اعطي نصف المال ، وان لم يكن له مال عومل الغلام يوما للغلام ويوما للمولى ويستخدمه وكذلك ان كانوا شركاء. ومتى كان المعتق مضارا ولم يقدر على ثمن ما بقي من العبد كان عتقه باطلا ، روى ذلك :
[٧٩٢]الاستبصار ج ٤ ص ٢ص 221
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 221-222.
قلت لابي عبد الله عليهالسلام رجل ورث غلاما وله فيه شركاء فاعتق لوجه الله نصيبه فقال : إذا اعتق نصيبه مضارة وهو موسر ضمن للورثة وإذا اعتق لوجه الله كان الغلام قد اعتق من حصة من اعتق ويستعملونه على قدر ما اعتق منه له ولهم ، فان كان نصفه عمل لهم يوما وله يوما ، وإن اعتق الشريك مضارا وهو معسر فلا عتق له لانه اراد ان يفسد على القوم ويرجع القوم على حصصهم.
[٧٩٣]الاستبصار ج ٤ ص ٣ص 221
[٧٩٤]الاستبصار ج ٤ ص ٤ الفقيه ج ٣ ص ٦٨ص 221
[٧٩٢]الاستبصار ج ٤ ص ٢
[٧٩٣]الاستبصار ج ٤ ص ٣
[٧٩٤]الاستبصار ج ٤ ص ٤ الفقيه ج ٣ ص ٦٨