Usul16

Hadith record

tahdhib-10940

تهذيب الأحكام

١ ـ باب العتق واحكامه

No. ٧٩٣ / ٢٦vol. 8 · page 221
tahdhib-10940
روى الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عمن اخبره عن ابي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

انه سئل عن رجل اعتق غلاما بينه وبين صاحبه قال : قد أفسد على صاحبه فان كان له مال اعطي نصف المال ، وان لم يكن له مال عومل الغلام يوما للغلام ويوما للمولى ويستخدمه وكذلك ان كانوا شركاء. ومتى كان المعتق مضارا ولم يقدر على ثمن ما بقي من العبد كان عتقه باطلا ، روى ذلك :

الهوامش1

[٧٩٢]الاستبصار ج ٤ ص ٢ص 221

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 8, Page 221

View original source