No. ٧٩٤ / ٢٧vol. 8 · pages 221-222
الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن حريز عن محمد قال :
Show clickable narrator chain
قلت لابي عبد الله عليهالسلام رجل ورث غلاما وله فيه شركاء فاعتق لوجه الله نصيبه فقال : إذا اعتق نصيبه مضارة وهو موسر ضمن للورثة وإذا اعتق لوجه الله كان الغلام قد اعتق من حصة من اعتق ويستعملونه على قدر ما اعتق منه له ولهم ، فان كان نصفه عمل لهم يوما وله يوما ، وإن اعتق الشريك مضارا وهو معسر فلا عتق له لانه اراد ان يفسد على القوم ويرجع القوم على حصصهم.
الهوامش2
[٧٩٣]الاستبصار ج ٤ ص ٣ص 221
[٧٩٤]الاستبصار ج ٤ ص ٤ الفقيه ج ٣ ص ٦٨ص 221