Usul16

Hadith record

tahdhib-10941

تهذيب الأحكام

١ ـ باب العتق واحكامه

No. ٧٩٤ / ٢٧vol. 8 · pages 221-222
tahdhib-10941
الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن حريز عن محمد قال :
Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام رجل ورث غلاما وله فيه شركاء فاعتق لوجه الله نصيبه فقال : إذا اعتق نصيبه مضارة وهو موسر ضمن للورثة وإذا اعتق لوجه الله كان الغلام قد اعتق من حصة من اعتق ويستعملونه على قدر ما اعتق منه له ولهم ، فان كان نصفه عمل لهم يوما وله يوما ، وإن اعتق الشريك مضارا وهو معسر فلا عتق له لانه اراد ان يفسد على القوم ويرجع القوم على حصصهم.

الهوامش2

[٧٩٣]الاستبصار ج ٤ ص ٣ص 221

[٧٩٤]الاستبصار ج ٤ ص ٤ الفقيه ج ٣ ص ٦٨ص 221

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 8, Page 221

View original source
تهذيب الأحكام · Hadith 794 / 27 — Usul16