Usul16

Hadith record

tahdhib-10955

تهذيب الأحكام

١ ـ باب العتق واحكامه

No. ٨٠٨ / ٤١vol. 8 · page 225
tahdhib-10955
محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن عمر عن ابن محبوب عن اسحاق بن عمار قال :
Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام ما تقول في رجل يهب لعبده الف درهم أو أقل أو اكثر فيقول حللي من ضربي إياك ومن كل ما كان مني اليك ومما أخفتك وأرهبتك فيحلله ويجعله في حل رغبة فيما اعطاه ، ثم ان المولى بعد اصاب الدراهم التي كان أعطاها في موضع قد وضعها فيه العبد فأخذها المولى أحلال هي له؟ قال فقال : لا تحل له لانه افتدى بها نفسه من العبد مخافة العقوبة والقصاص يوم القيامة قال : فقلت له : فعلى العبد ان يزكبها إذا حال عليها الحول؟ قال : لا إلا أن يعمل له بها ولا يعطى العبد من الزكاة شيئا.

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 8, Page 225

View original source