Same indexed hadith tahdhib-10954; it ends on this printed page after beginning on pages 224-225.
Show complete hadith text
Show clickable narrator chain
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل أراد ان يعتق مملوكا له وقد كان مولاه ياخذ منه ضريبة فرضها عليه في كل سنة ورضي بذلك المولى فاصاب المملوك في تجارته مالا سوى ما كان يعطي مولاه من الضريبة فقال : إذا ادى إلى سيده ما كان فرض عليه فما اكتسب بعد الفريضة فهو للمملوك ثم قال أبو عبد الله عليهالسلام : اليس قد فرض الله تعالى على العباد فرائض فإذا أدوها إليه لم يسئلهم عما سواها ، قلت له : فللمملوك أن يتصدق مما اكتسب ويعتق بعد الفريضة التي كان يؤديها إلى سيده؟ قال : نعم واجر ذلك له ، قلت : فان اعتق مملوكا اكتسب سوى الفريضة لمن يكون ولاء المعتق؟ قال فقال : يذهب فيتوالى إلى من أحب فإذا ضمن جريرته وعقله كان مولاه وورثه ، قلت له اليس قال رسول الله صلىاللهعليهوآله الولاء لمن اعتق؟ قال فقال : هذا سائبة لا يكون ولاؤه لعبد مثله ، قلت : فان ضمن العبد الذي اعتقه جريرته وحدثه أيلزمه ذلك ويكون مولاه ويرثه؟ قال : فقال : لا يجوز ذلك ولا يرث عبد حرا.
الهوامش2
[٨٠٧]الكافي ج ٢ ص (١٣٧) الفقيه ج ٣ ص ٧٤ص 224
[٨٠٦](٨٠٦) الاستبصار ج ٤ ص (١١) الكافي ج ٢ ص (١٣٧) الفقيه ج ٣ ص ٩٢ص 224