Usul16

Hadith record

tahdhib-11662

تهذيب الأحكام

٢ ـ باب الذبائح والاطعمة وما يحل

No. ٣٠٨ / ٤٣vol. 9 · page 73
tahdhib-11662
محمد بن يعقوب عن علي عن ابيه عن ابن أبي عمير عن هشام عن سليمان بن خالد قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن ذبيحة الغلام والمرأة هل تؤكل؟ فقال : إذا كانت المرأة مسلمة وذكرت اسم الله على ذبيحتها حلت ذبيحتها ، والغلام إذا قوي على الذبيحة وذكر اسم الله ، وذاك إذا خيف فوت الذبيحة ولم يوجد من يذبح غيرهما.

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 9, Page 73

View original source