Same indexed hadith tahdhib-11661; it ends on this printed page after beginning on pages 72-73.
Show complete hadith text
Show clickable narrator chain
كل إذا كان ذلك في سوق المسلمين ولا تسأل عنه.
تهذيب الأحكام — Volume 9, Page 73
Same indexed hadith tahdhib-11661; it ends on this printed page after beginning on pages 72-73.
كل إذا كان ذلك في سوق المسلمين ولا تسأل عنه.
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن ذبيحة الغلام والمرأة هل تؤكل؟ فقال : إذا كانت المرأة مسلمة وذكرت اسم الله على ذبيحتها حلت ذبيحتها ، والغلام إذا قوي على الذبيحة وذكر اسم الله ، وذاك إذا خيف فوت الذبيحة ولم يوجد من يذبح غيرهما.
سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن ذبيحة الغلام قال : إذا قوي على الذبح وكان يحسن أن يذبح وذكر اسم الله عليه فكل ، قال : وسئل عن ذبيحة المرأة فقال : إذا كانت مسلمة وذكرت اسم الله عليها.
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن ذبيحة الصبي فقال : إذا تحرك وكان خمسة أشبار وأطلق الشفرة ، وعن ذبيحة المرأة فقال : إن كن نساء ليس معهن رجل فلتذبح أعقلهن ولتذكر اسم الله عليه.
أن ذبيحة المرأة إذا اجادت الذبح وسمت فلا بأس باكله ، وكذلك الصبي وكذلك الاعمى إذا سدد.
[٣١١](٣١٢) الكافي ج ٢ ص ١٤٩ واخرج الجميع عدا الثاني والخامس الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢١٢ص 73
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن ذبيحة الخصي فقال : لا بأس. (٣٠٨) (٣٠٩) (٣١٠)
[٣٠٨](٣٠٩) (٣١٠)
[٣١١](٣١٢) الكافي ج ٢ ص ١٤٩ واخرج الجميع عدا الثاني والخامس الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢١٢ ((١٠) التهذيب ج ٩)