No. ٣١١ / ٤٦vol. 9 · page 73
عنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن اذينة عن غير واحد رووه عنهما جميعا
Show clickable narrator chain
أن ذبيحة المرأة إذا اجادت الذبح وسمت فلا بأس باكله ، وكذلك الصبي وكذلك الاعمى إذا سدد.
الهوامش1
[٣١١](٣١٢) الكافي ج ٢ ص ١٤٩ واخرج الجميع عدا الثاني والخامس الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢١٢ص 73