No. ٣٢٥ / ٦٠vol. 9 · pages 76-77
فاما ما رواه محمد بن احمد بن يحيى عن ابى جعفر عن ابيه عن وهب عن جعفر عن ابيه عليهالسلام
Show clickable narrator chain
ان عليا عليهالسلام سئل عن شاة ماتت فحلب منها لبن فقال علي عليهالسلام : ذلك الحرام محضا. فهذه رواية شاذة لم يروها غير وهب بن وهب وهو ضعيف جدا عند اصحاب الحديث ، ولو كان صحيحا لجاز أن يكون الوجه فيه ضربا من التقية لانها موافقة لمذاهب العامة لانهم يحرمون كل شئ من الميتة ولا يجيزون استعمالها على حال.
الهوامش1
[٣٢٥]الاستبصار ج ٤ ص ٨٩ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢١٦ص 76