Usul16

Hadith record

tahdhib-11679

تهذيب الأحكام

٢ ـ باب الذبائح والاطعمة وما يحل

No. ٣٢٥ / ٦٠vol. 9 · pages 76-77
tahdhib-11679
فاما ما رواه محمد بن احمد بن يحيى عن ابى جعفر عن ابيه عن وهب عن جعفر عن ابيه عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

ان عليا عليه‌السلام سئل عن شاة ماتت فحلب منها لبن فقال علي عليه‌السلام : ذلك الحرام محضا. فهذه رواية شاذة لم يروها غير وهب بن وهب وهو ضعيف جدا عند اصحاب الحديث ، ولو كان صحيحا لجاز أن يكون الوجه فيه ضربا من التقية لانها موافقة لمذاهب العامة لانهم يحرمون كل شئ من الميتة ولا يجيزون استعمالها على حال.

الهوامش1

[٣٢٥]الاستبصار ج ٤ ص ٨٩ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢١٦ص 76

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 9, Page 76

View original source
تهذيب الأحكام · Hadith 325 / 60 — Usul16