Usul16

Hadith record

tahdhib-12026

تهذيب الأحكام

٥ ـ باب الاقرار في المرض

No. ٦٨٢ / ٢٨vol. 9 · pages 167-168
tahdhib-12026
احمد بن محمد عن ابن فضال عن الحسن بن الجهم قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن رجل مات وله علي دين وخلف ولدا رجالا ونساءا وصبيانا فجاء رجل منهم فقال : انت في حل من مال ابي عليك من حصتي ، وانت في حل مما لاخوتي واخواتي وانا ضامن لرضاهم عنك قال : يكون في سعة من ذاك وحل قلت : فان لم يعطهم؟ قال : كان ذلك في عنقه ، قلت : فان رجع الورثة علي فقالوا اعطنا حقنا؟ قال : لهم ذاك في الحكم الظاهر ، فاما ما بينك وبين الله عزوجل فانت منها في حل إذا كان الرجل الذى حللك يضمن عنهم رضاهم فيحتمل لما ضمن لك ، قلت : فما تقول في الصبي لامه ان تحلل؟ قال : نعم إذا كان لها ما ترضيه به أو تعطيه ، قلت : فان لم يكن لها؟ قال : فلا ، قلت فقد سمعتك تقول : انه يجوز تحليلها! فقال : انما اعني إذا كان لها ، قلت فالاب يجوز تحليله على ابنه؟ فقال : ما كان لنا مع ابي الحسن عليه‌السلام أمر يفعل في ذلك ما شاء قلت : فأن الرجل ضمن لي على الصبي وانا من حصته في حل فان مات قبل أن يبلغ الصبي فلا شئ عليه؟ قال : الامر جايز على ما شرط لك.

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 9, Page 167

View original source