Same indexed hadith tahdhib-12023; it ends on this printed page after beginning on pages 166-167.
Show complete hadith text
Show clickable narrator chain
انه سئل عن رجل كانت عنده مضاربة أو وديعة أو اموال ايتام أو بضائع وعليه سلف لقوم فهلك وترك الف درهم أو اكثر من ذلك والذي للناس عليه اكثر مما ترك فقال : يقسم لهؤلاء الذين ذكرت كلهم على قدر حصصهم اموالهم. لان الخبر الاول : انما تضمن إذا كان الشئ قائما بعينه رد على صاحبه ولا يحاصه الغرماء ، والثاني : ليس فيه الا انه ترك الف درهم وعليه ديون وسلف وغيرها فقال : يقسم بينهم بالحصص ، ولا تنافي بين الخبرين. (٦٧٩) ٢٥ الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن رجل معه مال مضاربة فمات وعليه دين واوصى ان هذا الذى ترك لاهل المضاربة أ يجوز ذلك؟ قال : نعم إذا كان مصدقا.
الهوامش1
[٦٧٨]الاستبصار ج ٤ ص ١١٦ص 166