No. ٩٣٩ / ٣٢vol. 9 · page 242
أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن محمد ابن ابى عمير عن ابن سنان عن ابي عبد الله عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
للرجل عند موته ثلث ماله وان لم يوص فليس على الورثة أمضاؤه.
tahdhib-12275
تهذيب الأحكام
٢٠ ـ باب من الزيادات
للرجل عند موته ثلث ماله وان لم يوص فليس على الورثة أمضاؤه.
تهذيب الأحكام — Volume 9, Page 242