Show clickable narrator chain
كتبت إليه رجل كتب كتابا فيه ما اراد ان يوصي به هل يجب على ورثته القيام بما في الكتاب بخطه ولم يامرهم بذلك؟ فكتب ان كان ولده ينفذون كل شئ يجدون في كتاب ابيهم في وجه البر وغيره.
الهوامش1
[٩٣٦]الفقيه ج ٤ ص ١٤٦ص 242
تهذيب الأحكام — Volume 9, Page 242
كتبت إليه رجل كتب كتابا فيه ما اراد ان يوصي به هل يجب على ورثته القيام بما في الكتاب بخطه ولم يامرهم بذلك؟ فكتب ان كان ولده ينفذون كل شئ يجدون في كتاب ابيهم في وجه البر وغيره.
[٩٣٦]الفقيه ج ٤ ص ١٤٦ص 242
مات غلام محمد بن الحسن وترك اختا واوصى بجميع ماله له عليهالسلام ، قال : فبعنا متاعه فبلغ الف درهم وحمل إلى ابى جعفر عليهالسلام قال : وكتبت إليه واعلمته انه أوصى بجميع ماله له فأخذ ثلث ما بعثت به إليه ورد الباقي وامرني ان ادفعه إلى وارثه.
[٩٣٧]الاستبصار ج ٤ ص ١٢٦ص 242
كتبت إليه جعلت فداك ان امرأة اوصت إلى امرأة ودفعت إليها خمسماءة درهم ولها زوج وولد فاوصتها أن تدفع سهما منها إلى بعض بناتها وتصرف الباقي إلى الامام فكتب عليهالسلام تصرف الثلث من ذلك الي والباقي يقسم على سهام الله عزوجل بين الورثة.
[٩٣٨]الاستبصار ج ٤ ص ١٢٦ص 242
للرجل عند موته ثلث ماله وان لم يوص فليس على الورثة أمضاؤه.
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 242-243.
قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام ما للرجل من ماله عند موته؟ قال : الثلث والثلث كثير.
[٩٣٦]الفقيه ج ٤ ص ١٤٦
[٩٣٧]الاستبصار ج ٤ ص ١٢٦
[٩٣٨]الاستبصار ج ٤ ص ١٢٦