No. ٩٤١ / ٣٤vol. 9 · page 243
عنه عن محمد بن عيسى عن صفوان بن يحيى قال :
Show clickable narrator chain
سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل كان لرجل عليه مال فهلك وله وصيان فهل يجوز أن يدفع إلى أحد الوصيين دون صاحبه؟ قال : لا يستقيم إلا ان يكون السلطان قد قسم بينهم المال فوضع على يد هذا النصف وعلى يد هذا النصف أو يجتمعان بأمر السلطان.
الهوامش1
[٩٤١]الاستبصار ج ٤ ص ١٢٩ص 243