Same indexed hadith tahdhib-12276; it ends on this printed page after beginning on pages 242-243.
Show complete hadith text
Show clickable narrator chain
قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام ما للرجل من ماله عند موته؟ قال : الثلث والثلث كثير.
تهذيب الأحكام — Volume 9, Page 243
Same indexed hadith tahdhib-12276; it ends on this printed page after beginning on pages 242-243.
قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام ما للرجل من ماله عند موته؟ قال : الثلث والثلث كثير.
سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل كان لرجل عليه مال فهلك وله وصيان فهل يجوز أن يدفع إلى أحد الوصيين دون صاحبه؟ قال : لا يستقيم إلا ان يكون السلطان قد قسم بينهم المال فوضع على يد هذا النصف وعلى يد هذا النصف أو يجتمعان بأمر السلطان.
[٩٤١]الاستبصار ج ٤ ص ١٢٩ص 243
سألت ابا الحسن موسى عليهالسلام فقلت : ان ابي اوصى بثلاث وصايا فبايهن آخذ؟ قال : خذ بآخرهن ، قال : قلت فانها اقل؟! قال : فقال : وان قل.
قلت له : امرأة اعتقت ثلث خادمها عند الموت هل على اهلها ان يكاتبوها ان شاؤا وان ابوا؟ قال : ليس لها ذلك ولكن لها ثلثها وللوارث ثلثاها فتخدم بحساب ذلك ويكون لها بحساب ما اعتق منها.
سألت ابا جعفر عليهالسلام عن رجل سافر وترك عند امرأته نفقة ستة اشهر أو نحوا من ذلك ثم مات بعد شهر وشهرين فقال : ترد فضل ما عندها في الميراث.
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 243-244.
له : اشتر منها نسمة فاعتقها عني وحج عني بالباقي ثم مات صاحب الالف درهم فانطلق العبد فاشترى اباه واعتقه عن الميت ودفع إليه الباقي يحج عن الميت فحج عنه وبلغ ذلك موالي ابيه ومواليه وورثة الميت فاختصموا جميعا في الالف ، فقال موالي المعتق : انما اشتريت اباك بمالنا ، وقال الورثة : انما اشتريت اباك بمالنا ، قال موالي العبد : انما اشتريت اباك بمالنا قال : فقال أبو جعفر عليهالسلام : اما الحجة فقد مضت بما فيها لا ترد ، واما المعتق فهو رد في الرق لموالي ابيه اي الفريقين بعد اقاما البينة ان العبد اشترى اباه من اموالهم كان لهم رقا.
[٩٤٥]الكافي ج ٢ ص ٢٥١ص 243
[٩٤١]الاستبصار ج ٤ ص ١٢٩
[٩٤٥]الكافي ج ٢ ص ٢٥١