Usul16

Hadith record

tahdhib-12279

تهذيب الأحكام

٢٠ ـ باب من الزيادات

No. ٩٤٣ / ٣٦vol. 9 · page 243
tahdhib-12279
الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام بن سالم وعلي ابن النعمان عن ابن مسكان جميعا عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قلت له : امرأة اعتقت ثلث خادمها عند الموت هل على اهلها ان يكاتبوها ان شاؤا وان ابوا؟ قال : ليس لها ذلك ولكن لها ثلثها وللوارث ثلثاها فتخدم بحساب ذلك ويكون لها بحساب ما اعتق منها.

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 9, Page 243

View original source
تهذيب الأحكام · Hadith 943 / 36 — Usul16