No. ١٢٤١ / ٦٤vol. 1 · page 398
tahdhib-1236محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب عن أبي همام عن أبي الحسن عليهالسلام
Show clickable narrator chain
في الحائض إذا اغتسلت في وقت العصر تصلي العصر ثم تصلي الظهر. قال محمد بن الحسن انما تجب عليها إعادة الظهر إذا كانت قد طهرت في وقته ، ولو لم يكن طهرت إلا في وقت العصر لما وجب عليها إلا العصر لا غير على ما قدمناه.
الهوامش · 1⌄
[١٢٤١](١٢٤١) الاستبصار ج ١ ص ١٤٣.ص 398