No. ١٢٤١ / ٦٤vol. 1 · page 398
محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب عن أبي همام عن أبي الحسن عليهالسلام
Show clickable narrator chain
في الحائض إذا اغتسلت في وقت العصر تصلي العصر ثم تصلي الظهر. قال محمد بن الحسن انما تجب عليها إعادة الظهر إذا كانت قد طهرت في وقته ، ولو لم يكن طهرت إلا في وقت العصر لما وجب عليها إلا العصر لا غير على ما قدمناه.
الهوامش1
[١٢٤١](١٢٤١) الاستبصار ج ١ ص ١٤٣.ص 398