Usul16

Hadith record

tahdhib-12366

تهذيب الأحكام

٢٦ ـ باب ميراث الوالدين مع الازواج

No. ١٠٣٤ / ٧vol. 9 · page 286
tahdhib-12366
عنه عن الحسن بن علي بن يوسف عن مثنى بن الوليد الحناط عن زرارة قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن امرأة تركت زوجها وابويها فقال : للزوج النصف وللام الثلث وللاب السدس.

الهوامش1

[١٠٣٤](١٠٣٥) (١٠٣٦) ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٤٣ص 286

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 9, Page 286

View original source
تهذيب الأحكام · Hadith 1034 / 7 — Usul16