Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن امرأة تركت زوجها وابويها فقال : للزوج النصف وللام الثلث وللاب السدس.
الهوامش1
[١٠٣٤](١٠٣٥) (١٠٣٦) ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٤٣ص 286
تهذيب الأحكام — Volume 9, Page 286
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن امرأة تركت زوجها وابويها فقال : للزوج النصف وللام الثلث وللاب السدس.
[١٠٣٤](١٠٣٥) (١٠٣٦) ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٤٣ص 286
ان للزوج النصف وللام الثلث كاملا وما بقي فللاب.
قلت امرأة تركت زوجها وابويها قال : للزوج النصف وللام الثلث وللاب السدس.
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن امرأة مملكة لم يدخل بها زوجها ماتت وتركت امها واخوين لها من ابيها وامها وجدا ابا امها وزوجها قال : يعطى الزوج النصف ، وتعطى الام الباقي ولا يعطى الجد شيئا لان ابنته أم الميتة حجبته عن الميراث ولا يعطى الاخوة شيئا.
[١٠٣٧]الاستبصار ج ٤ ص ١٦١ الكافي ج ٢ ص ٢٦٨ص 286
اربعة لا يدخل عليهم ضرر في الميراث الوالدين السدسان أو ما فوق ذلك وللزوج النصف أو الربع وللمرأة الربع أو الثمن.
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 286-287.
في رجل مات وترك زوجته وابويه قال : للمرأة الربع وللام الثلث وما بقى فللاب ، وسألته عن امرأة ماتت وتركت زوجها وابويها قال : للزوج النصف وللام الثلث من جميع المال وما بقى فللاب.
[١٠٣٩]الاستبصار ج ٤ ص ١٤٣ص 286
[١٠٣٤](١٠٣٥) (١٠٣٦) ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٤٣
[١٠٣٧]الاستبصار ج ٤ ص ١٦١ الكافي ج ٢ ص ٢٦٨
[١٠٣٩]الاستبصار ج ٤ ص ١٤٣