No. ١٠٣٧ / ١٠vol. 9 · page 286
عنه عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح قال :
Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن امرأة مملكة لم يدخل بها زوجها ماتت وتركت امها واخوين لها من ابيها وامها وجدا ابا امها وزوجها قال : يعطى الزوج النصف ، وتعطى الام الباقي ولا يعطى الجد شيئا لان ابنته أم الميتة حجبته عن الميراث ولا يعطى الاخوة شيئا.
الهوامش1
[١٠٣٧]الاستبصار ج ٤ ص ١٦١ الكافي ج ٢ ص ٢٦٨ص 286