Usul16

Hadith record

tahdhib-12370

تهذيب الأحكام

٢٦ ـ باب ميراث الوالدين مع الازواج

No. ١٠٣٨ / ١١vol. 9 · page 286
tahdhib-12370
عنه عن محمد بن علي عن علي بن النعمان عن اسحاق ابن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

اربعة لا يدخل عليهم ضرر في الميراث الوالدين السدسان أو ما فوق ذلك وللزوج النصف أو الربع وللمرأة الربع أو الثمن.

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 9, Page 286

View original source