Usul16

Hadith record

tahdhib-1242

تهذيب الأحكام

١٩ ـ باب الحيض والاستحاضة والنفاس

No. ١٢٤٧ / ٧٠vol. 1 · pages 399-400
tahdhib-1242

وأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب ابن يزيد عن محمد بن الفضيل قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الحائض كم يكفيها من الماء؟ قال فرق فمحمول على الاستحباب والفضل دون الفرض والايجاب.

الهوامش · 2

[١]الفرق : بالسكون اناء يكتال به يسع ثلاثة أصبع ، أو يحرك وهو أفصح كذا في القاموس وفي المغرب للمطرزي بفتحتين اناء يأخذ ستة عشر وطلا وذلك ثلاثة اصوع هكذا في التهذيب عن ثعلب وخالد بن يزيد ، وقال الازهري والمحدثون على السكون وكلام العرب على التحريك ... وفى التكملة فرق بينهما القتبي فقال (الفرق بسكون الراء) الاواني والمقادير ستة عشر رطلا والصاع ثلث الفرق (وبالفتح) مكيال ثمانون رطلا ، وقال بعضهم : الفرق بسكون الراء أربعة ارطال. اه‌ص 399

[١٢٤٧]الاستبصار ج ١ ص ١٤٨.ص 399

Citation

تهذيب الأحكام Volume 1, Page 399

View original source
تهذیب الاحکام · Hadith ١٢٤٧ / ٧٠ — Usul16