Usul16

Hadith record

tahdhib-126

تهذيب الأحكام

٣ ـ باب آداب الاحداث الموجبة للطهارات

No. ١٢٧ / ٦٦vol. 1 · page 45
tahdhib-126

محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل ينسى

Show clickable narrator chain

أن يغسل دبره بالماء حتى صلى إلا أنه قد تمسح بثلاثة أحجار قال : إن كان في وقت تلك الصلاة فليعد الوضوء وليعد الصلاة ، وإن كان قد مضى وقت تلك الصلاة التي صلى فقد جازت صلاته وليتوضأ لما يستقبل من الصلاة ، وعن الرجل يخرج منه الريح أعليه أن يستنجي؟ قال : لا ، وقال : إذا بال الرجل ولم يخرج منه شئ غيره فانما عليه أن يغسل احليله وحده ولا يغسل مقعدته ، وإن خرج من مقعدته شئ ولم يبل فانما عليه ان يغسل المقعدة وحدها ولا يغسل الاحليل وقال إنما عليه أن يغسل ما ظهر منها وليس عليه أن يغسل باطنها ، وسئل عن الرجل يتوضأ ثم يمس باطن دبره قال : قد نقض وضوءه ، وإن مس باطن احليله فعليه أن يعيد الوضوء ، وإن كان في الصلاة قطع الصلاة ويتوضأ ويعيد الصلاة ، وإن فتح احليله أعاد الوضوء وأعاد الصلاة. فما تضمن صدر هذا الحديث من الامر باعادة الوضوء والصلاة إذا تمسح بثلاثة أحجار ما دام في الوقت محمول على الاستحباب ، لان الاستنجاء بالاحجار جائز على ما بيناه.

الهوامش · 1

[١٢٦](١٢٧) الاستبصار ج ١ ص ٥٢.ص 45

Citation

تهذيب الأحكام Volume 1, Page 45

View original source