Show clickable narrator chain
قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : إذا استنجى أحدكم فليوتر بها وترا إذا لم يكن الماء.
تهذيب الأحكام — Volume 1, Page 45
قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : إذا استنجى أحدكم فليوتر بها وترا إذا لم يكن الماء.
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 45-46.
سمعته يقول : في الاستنجاء يغسل ما ظهر على الشرج ولا يدخل فيه الانملة.
[١٢٨]الاستبصار ج ١ ص ٥١ الكافي ج ١ ص ٦ الفقيه ج ١ ص ٢١ مرسلا.ص 45
[١]الشرج : بالمعجمة حلقة الدبر.ص 46
[١٢٦](١٢٧) الاستبصار ج ١ ص ٥٢.
[١٢٨]الاستبصار ج ١ ص ٥١ الكافي ج ١ ص ٦ الفقيه ج ١ ص ٢١ مرسلا.
أن يغسل دبره بالماء حتى صلى إلا أنه قد تمسح بثلاثة أحجار قال : إن كان في وقت تلك الصلاة فليعد الوضوء وليعد الصلاة ، وإن كان قد مضى وقت تلك الصلاة التي صلى فقد جازت صلاته وليتوضأ لما يستقبل من الصلاة ، وعن الرجل يخرج منه الريح أعليه أن يستنجي؟ قال : لا ، وقال : إذا بال الرجل ولم يخرج منه شئ غيره فانما عليه أن يغسل احليله وحده ولا يغسل مقعدته ، وإن خرج من مقعدته شئ ولم يبل فانما عليه ان يغسل المقعدة وحدها ولا يغسل الاحليل وقال إنما عليه أن يغسل ما ظهر منها وليس عليه أن يغسل باطنها ، وسئل عن الرجل يتوضأ ثم يمس باطن دبره قال : قد نقض وضوءه ، وإن مس باطن احليله فعليه أن يعيد الوضوء ، وإن كان في الصلاة قطع الصلاة ويتوضأ ويعيد الصلاة ، وإن فتح احليله أعاد الوضوء وأعاد الصلاة. فما تضمن صدر هذا الحديث من الامر باعادة الوضوء والصلاة إذا تمسح بثلاثة أحجار ما دام في الوقت محمول على الاستحباب ، لان الاستنجاء بالاحجار جائز على ما بيناه.
[١٢٦](١٢٧) الاستبصار ج ١ ص ٥٢.ص 45