عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن عيسى بن عبد الله عن أبيه عن جده عن علي عليهالسلام قال
Show clickable narrator chain
قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : إذا استنجى أحدكم فليوتر بها وترا إذا لم يكن الماء.
تهذيب الأحكام — Volume 1, Page 45
Printed-page view — hadiths spanning several pages repeat on each page they cover. Read this chapter as a continuous flow →
عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن عيسى بن عبد الله عن أبيه عن جده عن علي عليهالسلام قال
قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : إذا استنجى أحدكم فليوتر بها وترا إذا لم يكن الماء.
محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل ينسى
أن يغسل دبره بالماء حتى صلى إلا أنه قد تمسح بثلاثة أحجار قال : إن كان في وقت تلك الصلاة فليعد الوضوء وليعد الصلاة ، وإن كان قد مضى وقت تلك الصلاة التي صلى فقد جازت صلاته وليتوضأ لما يستقبل من الصلاة ، وعن الرجل يخرج منه الريح أعليه أن يستنجي؟ قال : لا ، وقال : إذا بال الرجل ولم يخرج منه شئ غيره فانما عليه أن يغسل احليله وحده ولا يغسل مقعدته ، وإن خرج من مقعدته شئ ولم يبل فانما عليه ان يغسل المقعدة وحدها ولا يغسل الاحليل وقال إنما عليه أن يغسل ما ظهر منها وليس عليه أن يغسل باطنها ، وسئل عن الرجل يتوضأ ثم يمس باطن دبره قال : قد نقض وضوءه ، وإن مس باطن احليله فعليه أن يعيد الوضوء ، وإن كان في الصلاة قطع الصلاة ويتوضأ ويعيد الصلاة ، وإن فتح احليله أعاد الوضوء وأعاد الصلاة. فما تضمن صدر هذا الحديث من الامر باعادة الوضوء والصلاة إذا تمسح بثلاثة أحجار ما دام في الوقت محمول على الاستحباب ، لان الاستنجاء بالاحجار جائز على ما بيناه.
[١٢٦](١٢٧) الاستبصار ج ١ ص ٥٢.ص 45
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 45-46.
وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن ابراهيم بن أبي محمود عن الرضا عليهالسلام قال :
سمعته يقول : في الاستنجاء يغسل ما ظهر على الشرج ولا يدخل فيه الانملة.
[١٢٨]الاستبصار ج ١ ص ٥١ الكافي ج ١ ص ٦ الفقيه ج ١ ص ٢١ مرسلا.ص 45
[١]الشرج : بالمعجمة حلقة الدبر.ص 46
[١٢٦](١٢٧) الاستبصار ج ١ ص ٥٢.
[١٢٨]الاستبصار ج ١ ص ٥١ الكافي ج ١ ص ٦ الفقيه ج ١ ص ٢١ مرسلا.