No. ٨٣ / ٨٣vol. 10 · page 27
عنه عن البرقي عن زرارة عن الحسن بن السرى عن ابي عبد الله عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
إذا زنى العبد والأمة وهما محصنان فليس عليهما الرجم انما عليهما الضرب خمسين نصف الحد.
tahdhib-12827
تهذيب الأحكام
١ ـ باب حدود الزنى
إذا زنى العبد والأمة وهما محصنان فليس عليهما الرجم انما عليهما الضرب خمسين نصف الحد.
تهذيب الأحكام — Volume 10, Page 27