No. ٨٥ / ٨٥vol. 10 · page 27
الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن ابي بصير عن ابى جعفر عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
من ضرب مملوكا له بحد من الحدود من غير حد وجب لله على المملوك لم يكن لضاربه كفارة الا عتقه.
tahdhib-12829
تهذيب الأحكام
١ ـ باب حدود الزنى
من ضرب مملوكا له بحد من الحدود من غير حد وجب لله على المملوك لم يكن لضاربه كفارة الا عتقه.
تهذيب الأحكام — Volume 10, Page 27