Usul16

Hadith record

tahdhib-12830

تهذيب الأحكام

١ ـ باب حدود الزنى

No. ٨٦ / ٨٦vol. 10 · page 27
tahdhib-12830
علي بن ابراهيم عن ابيه عن الاصبغ بن الاصبغ عن محمد ابن سليمان عن مروان بن مسلم عن عبيد بن زرارة أو بريد العجلي الشك من محمد قال :
Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام أمة زنت قال : تجلد خمسين جلدة قلت : فانها عادت قال : تجلد خمسين قلت : عليها الرجم في شئ من الحالات؟ قال : إذا زنت ثماني مرات يجب عليها الرجم ، قلت : كيف صار في ثماني مرات؟ فقال : لان الحر إذا زنى اربع مرات وأقيم عليه الحد قتل ، فإذا زنت الامة ثمانية مرات رجمت في التاسعة ، قلت : وما العلة في ذلك؟ فقال : لأن الله عز وجل رحمها أن يجمع عليها ربق الرق وحد الحر قال : ثم قال : وعلى امام المسلمين ان يدفع ثمنها إلى مواليها من سهم الرقاب.

الهوامش1

[٨٦]الكافي ج ٢ ص ٣٠٣ الفقيه ج ٤ ص ٣١ص 27

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 10, Page 27

View original source