No. ١٣٣ / ١٣٣vol. 10 · page 38
عنه عن ابن محبوب عن ابي ايوب عن يزيد الكناسي عن ابي جعفر عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
الجارية إذا بلغت تسع سنين ذهب عنها اليتم وزوجت واقيم عليها الحدود التامة عليها ولها قال : قلت الغلام إذا زوجه ابوه ودخل باهله وهو غير مدرك أتقام عليه الحدود وهو في تلك الحال؟ قال : فقال : اما الحدود الكاملة التي تؤخذ بها الرجال فلا ، ولكن يجلد في الحدود كلها على مبلغ سنه فيؤخذ بذلك ما بينه وبين خمس عشرة سنة ولا تبطل حدود الله في خلقه ولا تبطل حقوق المسلمين بينهم.