Same indexed hadith tahdhib-12875; it ends on this printed page after beginning on pages 37-38.
Show complete hadith text
Show clickable narrator chain
سألت ابا جعفر عليهالسلام قلت له : متى يجب على الغلام أن يؤخذ بالحدود التامة وتقام ويؤخذ بها؟ فقال : إذا خرج عنه اليتم وادرك قلت : فلذلك حد يعرف؟ فقال إذا احتلم أو بلغ خمس عشرة سنة أو اشعر أو انبت قبل ذلك اقيمت عليه الحدود التامة واخذ بها واخذت له ، قلت : فالجارية متى يجب عليها الحدود التامة وأخذت بها واخذت لها قال : ان الجارية ليست مثل الغلام ان الجارية إذا تزوجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ودفع إليها مالها وجاز امرها في الشراء والبيع واقيمت عليها الحدود التامة وأخذ لها وبها قال : والغلام لا يجوز امره في الشراء والبيع ولا يخرج من اليتم حتى يبلغ خمس عشرة سنة أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك.
الهوامش1
[١٣١](١٣٢) الكافي ج ٢ ص ٢٩٢ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٢٠ص 37