Usul16

Hadith record

tahdhib-12878

تهذيب الأحكام

١ ـ باب حدود الزنى

No. ١٣٥ / ١٣٥vol. 10 · pages 38-39
tahdhib-12878
محمد بن يحيى عن محمد بن احمد بن يحيى عن جعفر ابن رزق الله قال :
Show clickable narrator chain

قدم إلى المتوكل رجل نصراني فجر بامرأة مسلمة واراد ان يقيم عليه الحد فأسلم ، فقال يحيى بن اكثم : قد هدم ايمانه شركه وفعله ، وقال بعضهم : يضرب ثلاثة حدود ، وقال بعضهم : يفعل به كذا وكذا ، فأمر المتوكل بالكتاب إلى ابى الحسن الثالث عليه‌السلام وسؤاله عن ذلك فلما قدم الكتاب كتب عليه‌السلام : يضرب حتى يموت ، فانكر يحيى بن اكثم وانكر فقهاء العسكر ذلك وقالوا يا امير المؤمنين : يسئل عن هذا فانه شئ لم ينطق به الكتاب ولم تجئ به سنة فكتب إليه : ان فقهاء المسلمين قد انكروا هذا وقالوا لم تجئ به سنة ولم ينطق به كتاب فبين لنا بما اوجبت عليه الضرب حتى يموت فكتب عليه‌السلام : بسم الله الرحمن الرحيم ( فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يك ينفعهم ايمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون )قال : فامر به المتوكل فضرب حتى مات.

الهوامش3

[١٣٤]الكافي ج ٢ ص ٣٠٥ص 38

[١٣٥]الكافي ج ٢ ص ٣٠٤ الفقيه ج ٤ ص ٢٧ مجملاص 38

[١]سوره غافر الآية (٨٤) و ٨٥ص 39

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 10, Page 38

View original source