No. ١٥٦ / ١٥٦vol. 10 · pages 43-44
عنه عن محمد بن الفضيل عن الكناني قال :
Show clickable narrator chain
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل والمرأة يوجدان في لحاف واحد قال : اجلدهما مائة مائة قال : ولا يكون الرجم حتى تقوم الشهود الاربعة انهم رأوه يجامعها. قال محمد بن الحسن : الوجه في هذه الاخبار هو انه إذا انضاف إلى كونهما في ازار واحد الفعل وعلم ذلك منهما الامام فانه حينئذ يقيم عليهما الحد كاملا ، ولا يكون الرجم الا بعد اقامة البينة حسب ما تضمنه خبر ابي بصير والكناني ، والذي يدل على ذلك ما رواه :
الهوامش1
[١٥٦]الاستبصار ج ٤ ص ٢١٦ الكافي ج ٢ ص ٢٨٧ الفقيه ج ٤ ص ١٥ بدون الذيلص 43