Usul16

Hadith record

tahdhib-12899

تهذيب الأحكام

١ ـ باب حدود الزنى

No. ١٥٦ / ١٥٦vol. 10 · pages 43-44
tahdhib-12899
عنه عن محمد بن الفضيل عن الكناني قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل والمرأة يوجدان في لحاف واحد قال : اجلدهما مائة مائة قال : ولا يكون الرجم حتى تقوم الشهود الاربعة انهم رأوه يجامعها. قال محمد بن الحسن : الوجه في هذه الاخبار هو انه إذا انضاف إلى كونهما في ازار واحد الفعل وعلم ذلك منهما الامام فانه حينئذ يقيم عليهما الحد كاملا ، ولا يكون الرجم الا بعد اقامة البينة حسب ما تضمنه خبر ابي بصير والكناني ، والذي يدل على ذلك ما رواه :

الهوامش1

[١٥٦]الاستبصار ج ٤ ص ٢١٦ الكافي ج ٢ ص ٢٨٧ الفقيه ج ٤ ص ١٥ بدون الذيلص 43

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 10, Page 43

View original source
تهذيب الأحكام · Hadith 156 / 156 — Usul16