Same indexed hadith tahdhib-12895; it ends on this printed page after beginning on pages 42-43.
Show complete hadith text
Show clickable narrator chain
إذا شهدا الشهود على الزاني انه قد جلس منها مجلس الرجل من امرأته اقيم عليهما الحد ، قال : وكان علي عليهالسلام يقول : (اللهم ان امكنتني من المغيرة لأرمينه بالحجارة). قال محمد بن الحسن : هذه الاخبار التي ذكرناها اخيرا التي تتضمن ذكر ايجاب الحد على النائمين في ثوب واحد لا تنافى ما قدمناه من الاخبار في ايجاب التعزير لأن ذكر الحد فيها يحمل على حد التعزير لأن ذلك قد يطلق عليه اسم الحد على ضرب من التجوز ، وليس في شئ منها ذكر لكمية الحد ، وإذا احتملت ذلك سقطت المعارضة بها فاما اختلاف مقادير التعزير فذلك بحسب ما يراه الامام من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين سوطا على ما يراه اصلح واردع فانه يفعله ويقيمه بحسب ذلك والامر في ذلك موكول إليه.
الهوامش2
[١٥١]الاستبصار ج ٤ ص ٢١٤ الكافي ج ٢ ص ٢٨٧ص 42
[١٥٢]الاستبصار ج ٤ ص ٢١٥ الكافي ج ٢ ص ٢٨٧ص 42